الطعن رقم 6487 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
2000-5-9
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفسير القانون - التفسير القضائى
⚖️ تعريفة الخدمات التخزينية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز طنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا صريحا جليا في الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن النص في المادة الأولي من قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 في شأن تحديد الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص بمينائي الإسكندرية والدخلية - المنطبق على الواقع في الدعوى - قطعي الدلالة على أحقية الطاعنة في تحصيل رسوم التخزين المقررة على كل رسالة ترد إلي مينائي الإسكندرية والدخيلة وذلك من تاريخ الانتهاء من استلامها بالمخازن أو الساحات الذي حددته بسبعة أيام على الأكثر من بداية تفريغ السفينة أو ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من تفريغها أيهما أقل - فيما عدا البضائع المستثناه - وذلك حتى لا يتباطأ أصحاب الرسائل في استلامها وتتعطل أعمال الشحن والتفريغ في هذين المينائين.