⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 904 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 2000-4-18 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعريفة الخدمات التخزينية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - سلطتها في تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مصلحة الجمارك أصدرت قرارها بوقف سحب الرسالة محل النزاع مباشرة إلى خارج الميناء على وسائل النقل الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى وما ترتب عليه من تخزينها بالساحات المرخص بها كأثر لاكتشافها المخالفة الجمركية التي ارتكبتها هذه الشركة بإثباتها - على خلاف الحقيقة - أن الرسالة عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة الثانية في حين أنه من الدرجة الأولى وهو ما استتبع إخضاعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه دون أن ينال من ذلك استحقاقها إيداع البضائع بتلك الساحات وذلك إعمالا لحكم الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 79/91 - المنطبق على الواقعة - والتي تنص على أن (تخضع الرسائل الواردة والصادرة التي يتم تخزينها في الساحات المرخص بها لفئات تعريفة الخدمات التخزينية المعمول بها.