⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 389 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-3-7
ملخص / وقائع الدعوى: إفلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إقامة المطعون ضدهم دعواهم بطلب شهر إفلاس الطاعن وآخر عن شخصيهما وبصفتيهما مديرين بالشركة العمومية للسيارات والتجارة - شركة ذات مسئولية محدودة - لازمه أن تفرد محكمة الموضوع في أسباب قضائها بحثاً خاصاً يواجه طلب إفلاسهما تتناول في كل منهما مدي توافر شروط القضاء به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من استقراء نصوص المواد 4 ، 120 ، 121 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن الشارع أما النوع الأخير من هذه الشركات بخاصية جواز أن يكون الشريك مديراً لها يمثلها في تعاملها مع الغير وأن يتضمن عنوانها اسمه إلا أنها قصرت مسئوليته عن التزاماتها علي قدر حصته في رأس مالها دون أن تمتد إلي أمواله الخاصة ، مما مؤداه أن توقف هذا النوع من الشركات - متي كانت تباشر نشاطاً تجارياً قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - عن سداد ديونها يترتب عليه أن يقتصر طلب شهر إفلاسها عليها وحدها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن مديرها ولو اختصمت في شخصه إذ تعد هي الأصيلة في الدعوي المقصودة بذاتها في الخصومة دونه وذلك مالم يكن هو المعني بشخصه بجانبها نتيجة مباشرته نشاطاً تجارياً مستقلاً عنها علي سبيل الاحتراف وتوقف عن سداد ديونه .