⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2394 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 2000-5-2 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد لصالح الزوجة أو الأبناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز وسيد عبد الرحيم الشيمي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 17 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 - يدل في ضوء المناقشات التي دارت في مجلس الشعب التي أسفرت عن إضافة الفقرة الأخيرة أن المشرع لاعتبارات أفصح عنها تقرير اللجنة المشتركة من الإسكان والشئون الدستورية والتشريعية بقوله: "نظرا لوجود وحدات سكنية مؤجرة لغير المصريين غير المقيمين بالبلاد وغير مستغلة فقد تضمن هذا النص أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد" ورتب في الفقرة الأولى إنهاء تلك العقود إلا أنه عاد في الفقرة الأخيرة وبعد مناقشات مستفيضة فعلق تحقق هذا الحكم على شرط واقف هو عدم إقامة زوجة مصرية أو أولاد منها بالعين المؤجرة ........ فإن وجد واحد من هؤلاء فلا ينتهي العقد إلا إن ثبت مغادرتهم البلاد نهائيا ولا يستقيم فهم النص إلا باعتبار الفقرة الأخيرة مجرد شرط واقف لتحقق الحكم الوارد بالفقرة الأولى إذ لا يستقيم أن يقال عن عقد انتهى بالفعل ثم انه مع ذلك يستمر وعلى ذلك فان الفهم الصحيح لنص الفقرتين معا أن ما ورد بالفقرة الأخيرة لا يعدو أن يكون شرطا واقفا لإعمال الفقرة الأولى وقد نصت المادة 268 من القانون المدني على أنه: "إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري" ومن المقرر أن من حق المدعى عليه أن يدفع الدعوى بكل ما من شأنه إلا أن يحكم للمدعى بطلباته ومن ذلك عدم تحقق الشرط الواقف لقيام التزامه بالإخلاء ......... ولا جدال في أن للمستأجر الأجنبي مصلحة شخصية ومباشرة في سكنى زوجته وأبنائه الملزم بسكناهم وفى الإفادة من العين المؤجرة بالإقامة فيها معهم تبعا لحقهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر إن إقامة الزوجة والأبناء في العين المؤجرة متى بدأت صحيحة مستوفية لشروطها استمرت كذلك حتى لو غادر المقيم العين لسبب عارض ما لم يعبر عن رغبته في إنهائها تعبيرا صريحا أو ضمنيا باتخاذ موفق لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته عن قصده إنها الإقامة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت في الأوراق أنه لا جدال في إقامة زوجة الطاعن المصرية وأولادها منه بعين النزاع منذ بدأ الإجارة حتى استصدار مورث المطعون ضدهم الحكم 4545 لسنة 1979 مستعجل القاهرة بطرد الطاعن للتخلف عن الوفاء بالأجرة ونفذ الحكم بالقوة الجبرية، ثم استصدر الطاعن الحكم 6905 لسنة 1981 إيجارات شمال القاهرة باستمرار تلك العلاقة وتأيد الحكم استئنافيا وكان لازم ذلك أن انقطاع الزوجة المصرية والأبناء عن الإقامة في عين النزاع فترة طردهم يعد انقطاعا عارضا عن الإقامة لا يعبر عن إرادتهم في إنهائها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى إقامتهم في عين النزاع لمجرد اتخاذهم مسكنا آخر في فترة طردهم منها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.