⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 477 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-2-25 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - فى القانون رقم 52 لسنة 1969
⚖️ الخصومة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وحسن مهران ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقولان انهما اعترضتا على تقرير الخبير لانه لم يحتسب قيمة المرافق والتوصيلات الخارجية بحجة أنه لم يثبت وجودها وأنه قدر سعر المتر من الارض بتسعة جنيهات فى حين أن ثمن المتر لا يقل عن عشرة جنيهات مراعاة للصقع ، كما قدر سعر المتر من الاساسات بأربعة جنيهات مع إنه لا يقل عن سبعة جنيهات بمراعاة ما اقتضته طبيعة الارض من الحفر على أعماق بعيدة لامكان إرساء البناء عليها خاصة وان الاساس معد لتحمل مبنى من خمسة أدوار . غير أن الحكم لم يلتفت لهذه الاعتراضات ولم يجب الطاعنتين الى طلبهما ندب خبير آخر لتحقيق دفاعهما مع ما فى ذلك من مخالفة للمادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لايكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يوجها أى طلبات للمطعون عليه الثالث أمام محكمة الموضوع ، و أنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً طالباً إخراجه من الدعوى دون أن يبدى دفاعاً موضوعياً و لم يحكم عليه بشىء ، و كانت الطاعنتان قد أسستا طعنهما على أسباب لا تعلق لها بالمطعون الأول و الثانى ، إذ كان ذلك ، فإن إختصام المطعون عليه الثالث فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاذ نص المادة 2/11 ، 4 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بيم المؤجرين و المستأجرين أن إحتساب كامل قيمة الأرض و غيرها مقيد بشرطين : أولهما : البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها ، و ثانيهما : إستيفاء الإرتفاع فى حدود القيود المفروضة على المنطقة و أحكام قوانين تنظيم المبانى وغيرها من القوانين و اللوائح . و إذا كان الثابت من تقرير الخبير أن الدكانين موضوع التداعى لا يشغلان من الأرض سوى مساحة لا شأن لها بمدخل الأدوار العليا و المنور و المرافق التى شغلت مساحة أخرى ، و كان لا سبيل إلى إنتفاع الدكانين بشىء من هذه المساحة فإن إعتداد الحكم فى تقدير الأجرة بمساحة الأرض التى أقيم عليها الدكانان وحدها يكون فى محله .