⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1842 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2000-6-21 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية والحجج القانونية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد لعقد الايجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - أحكام الامتداد القانوني بالنسبة للمساكنة أو المشاركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، الهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل ودرويش مصطفى أغا نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء محكمة النقض- أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والمادتين الرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/5/1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكررا يدل على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطا استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري فينتقل حق الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي ولما كان لمستأجر العين لغير غرض السكنى وفقا لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير وجه النشاط غير السكني الذي يباشره فيها وما دام لا يسبب ضررا بالمبنى وبشاغليه وفقا للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء، فإنه يحق لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير من شأنه أن يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بشاغليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء استنادا إلى أن الطاعن قد عجز عن إثبات مشاركته مورثه المستأجر الأصلي في نشاطه قبل وفاته واستمراره في ممارسة هذا النشاط رغم أن هذه المشاركة غير مطلوبة لامتداد العقد وقد حجبه ذلك عن بحث مدى استعمال الطاعن للعين في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته وقت وقوع امتداد العقد إليه والذي دلل الطاعن على توافره بما تضمنه المحضر الإداري رقم......الذي قدم صورة رسمية منه أمام محكمة الموضوع كما حجبه هذا التقرير الخاطئ أيضا عن التصدي لدلالة استلام مورث المطعون ضدهم - المؤجر - للأجرة بعد وفاة المستأجر مورث الطاعن وصدور إيصالي استلام الأجرة باسم الورثة وبمناولة الطاعن بما ينبئ عن قيام علاقة ايجارية جديدة ومباشرة بين الوارث والمؤجر بوصفه من ورثة ذلك المستأجر ولا يحول دون قيام هذه العلاقة انقضاء عقد الإيجار الأصلي مع المورث بوفاته لاستقلال هذه الرابطة الجديدة عن عقد الإيجار السابق المبرم مع المورث وإذ دلل الطاعن على ذلك بإيصالي سداد الأجرة المقدمين منه أمام محكمة الموضوع دون أن يطعن عليهما أي من المطعون ضدهم بأي مطعن فان الحكم المطعون فيه بقضائه يكون معيبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .