الطعن رقم 4778 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-12-28
ملخص / وقائع الدعوى:
إفلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل أن للمحكمة أن تستظهر مدي جدية النزاع في الدين المرفوعة بشأنه دعوي الإفلاس من الأوراق المقدمة إليها والقرائن المحيطة بالدعوي إلا أنها لا عليها إذا هي اتخذت أي إجراء من إجراءات الإثبات بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية حتي تقيم قضاءها في هذا الخصوص علي اسباب سائغة تكفي لحمله .