⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5298 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1999-11-21 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء
⚖️ الدفاع فى الدعوى
⚖️ القواعد العامة في الايجار - الامتداد القانونى للعقد المبرم لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى
⚖️ تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال محمد مراد، شكري جمعه حسين، عبد الجواد هاشم فراج نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد زكي .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض أن محكمة النقض ملزمة من تلقاء نفسها بإنزال حكم نص القانون المنطبق على الواقعة، والتأكد من توافر أركانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 أنه يشترط لتطبيق هذا النص أن تتثبت المحكمة من صفة المستفيد من الإمتداد القانوني لعقد الإيجار من كونه وارثا أو من الأشخاص الذين عددتهم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، قبل الفصل في توافر شروط الإمتداد من عدمه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان طلب التحقيق بواسطة أهل الخبرة جائزا قانونا وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول، باعتبار أن إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول، هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات، وهو دفاع جوهري قد يتغير به ـ إن صح ـ وجه الرأي في الدعوى.لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت مما يدل على بحث مدى توافر شروط إعمال المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليها آنفا، وعلى مواجهة دفاع الطاعن بصحة توقيع المرحوم.....المطعون ضده على عقد الإيجار المفروش المؤرخ.........وبندب خبير لإجراء المضاهاة وذلك باعتباره الوسيلة الوحيدة لإثبات مدعاة، فإنه يكون معيبا.