⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2674 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 2000-1-30 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ اثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ تعدد المستأجرين لعين واحدة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - أحكام الامتداد القانوني بالنسبة للمساكنة أو المشاركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين الشلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، شكري جمعة حسين، عبد الجواد هاشم فراج وأحمد عبد الكريم نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هو بما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره مع الاعتداد في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 من يوليو 1998 والاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 من يوليو سنة 1998 وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن هذا التعديل لم يأت بما يلغى الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا باعتبار أصلا في هذه المحكمة ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى وأده في مهده بما تنتفي معه صلاحيته لترتيب أي اثر من تاريخ نفاذه مما مؤداه أن هذا التعديل قد حمل في طياته موجبات ارتداده إلى الأصل العام المقرر لبطلان النص المقضي بعدم دستوريته منذ نشأته إعمالا للأثر الكاشف لأحكام تلك المحكمة - وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون المشار إليه من أن هذا التعديل استهدف أولا: تخويل المحكمة سلطة تقرير اثر غير رجعى لحكمهما على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها. ثانيا: تقرير اثر مباشر للحكم إذا كان متعلقا بعدم دستورية نص ضريبي مما مقتضاه أنها غايرت في الحكم ما بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعى له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية العليا سلطة تقدير أثر غير رجعى لحكمها وإذ تلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل الأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر الأصلي أو تركه له لصالح أقاربه نسبا حتى الدرجة الثالثة على الدعوى المطعون في حكمها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم في المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو من غيرهم حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمساكن فإنها ترتب له حقاً في البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون استلزام إفادة المستأجر الأصلي فيها، وحقه في ذلك مصدره ما تعارف المالكون عليه في استمرا واضطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين، إذ قد تفرض بعض الظروف الأدبية والاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وإن توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ويكون لهم المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالا بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار وأنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية إذ انه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تمسك الطاعن في صحيفة الاستئناف بأحقيته الإفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار استناداً لمشاركته لشقيقه المستأجر الأصلي سكنى الشقة محل النزاع منذ بدء الإيجار وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري الذي من شانه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه في قضائه ببطلان عقد الإيجار المؤرخ / / ورفض طلب إحالة الدعوى للتحقيق على ما تضمنته أسبابه من أن العقد امتداداً لعلاقة إيجاريه سالفة كالثابت من العبارة المنصوص عليها في العقد وهو ما لا يصلح رداً سائغاً لرفض طلب الإحالة للتحقيق لإثبات أو نفي هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً.