⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7814 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 2000-5-17 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة في الايجار - اركان عقد الايجار - الأجرة
⚖️ حجية الاحكام - أجزاء الحكم التي تحوز الحجية
⚖️ من شروط قوة الامر المقضي - وحدة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ فهمي الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، الهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل ودرويش أغا نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي يبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يجوز قوة الأمر المقضي، وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع غلا أن شروط ذلك أن يكون حكمها مستندا إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 562 من القانون المدني أنه إذا أغفل المتعاقدان الاتفاق على الأجرة فسكتا عن تحديدها في العقد وعن بيان كيفية تقديرها أو إذا اتفقا عليها ولكن تعذر على أي منهما إثبات ما تم الاتفاق عليه فإن الأجرة تقدر بأجرة المثل وقت تمام العقد وفى مكان الشيء المؤجر إن كان عقارا وأجرة المثل يحددها القاضي مستعينا في ذلك بما يقدمه الطرفان من عقود إيجار عن نفس الشيء المؤجر في مدة سابقة أو تالية أو عن أعيان أخرى تماثل العين المؤجرة وله أن يستعين في ذلك برأي أهل الخبرة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى أن موضوع الدعويين السابقتين رقمي ( )، ( ) هو الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بطلب إعادة تقدير أجرة العين وفقا للأسس المقررة بقانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 وقضى فيهما بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن لعدم خضوع العين في خصوص تحديد أجرتها لأحكام هذا القانون بل لاتفاق الطرفين بينما الموضوع في الدعوى الحالية هو طلب تقدير أجرة هذه العين وفقا لأجرة المثل استنادا لنص المدة 562 من القانون المدني لعدم اتفاق الطرفين على مقدار هذه الأجرة أو كيفية تقديرها وهذه المسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعويين السابقتين ولم يتناضل فيها الخصوم ولم تكن محلا لقضاء صريح أو ضمني في أسباب حكمها أو في منطوقه، ومن ثم فلا يكسب هذا الحكم في خصوص هذه المسألة- حجية تمنع من نظرها بنفس النزاع الحالي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين السابقتين فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه ذلك عن تقدير أجرة العين محل النزاع فإنه يكون معيبا أيضا بالقصور في التسبيب.