الطعن رقم 166 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2000-2-17
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستثناءات الواردة على أسباب الاخلاء - التأجير المفروش - التنظيم القانونى للتأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - التنظيم القانونى للتأجير المفروش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله يس جزر، ماجد قطب نواب رئيس المحكمة وحسني عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من استقراء نصوص التشريعات الاستثنائية لقوانين إيجار الأماكن- وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع حرص على عدم خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة لأحكام الامتداد القانوني وقواعد تحديد الأجرة الواردين بها يستوي في ذلك الأماكن المعدة للسكنى أو غيرها من الأماكن وأيا كان الغرض من تأجيرها وسواء أكان للسكنى أو الاستغلال التجاري أو لمزاولة مهنة أو حرفة فيبقى عقد الإيجار المفروش على حاله خاضعا للأصل العام المقرر في الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني ويكون ذلك العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من مطالعة عقد الإيجار سند الدعوى أن الإجارة انصبت على عين النزاع مفروشة (كافتيريا) وأن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداء على الطاعنة بفسخ هذا العقد المفروش وإلزامها بأجرة المدة من ابريل حتى نوفمبر 1997 مضافا إليها الزيادة التي يدعيها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 واقتصر دفاع الطاعنة على مقدار هذه الزيادة دون أن تتطرق في هذا الدفاع إلى طبيعة العلاقة الايجارية أو أنها وردت على عين خالية ومن ثم فإنها لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة الواردة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وإنما تظل خاضعة للأحكام العامة في القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى ورود الإجارة على عين خالية وأخضعها للقانون رقم 6 لسنة 1997 ورتب على ذلك قضاءه بفسخ الإيجار وبإخلاء الطاعنة من عين النزاع متلفتا بذلك عن دفاعها بأن الأجرة لا تخضع للزيادة المقررة بالقانون الأخير فإنه يكون معيبا.