الطعن رقم 2009 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1999-10-24
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد الاجرة والوفاء بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال محمد مراد، شكري جمعه حسين نائبي رئيس المحكمة ، محمد محمد زكي وأحمد سعيد حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المباني المؤجرة لغير أغراض السكنى قد وضع المشرع بشأنها نص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 وتقضى بزيادة أجرتها بالنسب المبينة بها وفق تاريخ إنشاء المبنى إذ أوردت تلك المادة (اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة في ذات وقت الإنشاء....) وحددت الفقرة (د) هذه الزيادة بنسبة 5% عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 ثم أعقب ذلك صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 (مكرر) في 26/3/1997 وقد أوردت المادة الثالثة منه على تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع النسب التي حددتها تلك المادة وحددت نسبة ثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 حتى 9 سبتمبر سنة 1977 ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشره، وتضمنت تلك المادة زيادة الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 حتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد السابق وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 ونصت الفقرة سادسا من على تعريف الأجرة القانونية بأنها آخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 محسوبة وفقا لما يلي (تقدير لجان تحديد الأجرة الذي صار نهائيا طعن عليه أو لم يطعن وذلك بالنسبة للأماكن التي خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون 136 لسنة 1981....." وفى جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 81). ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذه اللائحة على أنه (... يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها). مما مفاده أن المشرع أوضح بجلاء في كل من القانونين رقمى 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 أن الزيادة المقررة بهما اعتد في تدرجها بتاريخ إنشاء المبنى مما لازمه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تحسم النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها لتحدد القانون الواجب التطبيق وصولا إلى الأجرة القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن تاريخ إنشاء المبنى عام 1978 وقدمت تأييدا لذلك كشفا رسميا مستخرج من مصلحة الضرائب العقارية بتاريخ 15/2/1998 برقم مسلسل 344605 يتضمن أنه بحصر 10/10/1978 وبجرد سنة 1978 قد استجد بربط 1979 دور أرضي به خمسة دكاكين منهم العين المؤجرة كما قدمت صورتين من عقدى إيجارها الأول بتاريخ 9/8/1977 يتضمن أن تحديد الأجرة تقدر عند استلام المحل وحسب تقدير لجنة الإيجارات والصورة الثانية محررة بتاريخ 1/3/1978 قدرت فيه القيمة الإيجارية بسبعمائة قرش اعتبارا من 1/3/1978 وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتد بصورة رخصة البناء الصادرة للمالكة بتاريخ 9/6/1976 والمتضمن طلب الطاعنة بناء خمسة محلات ومخزن والترخيص لها بذلك وانتهى إلى أن العقار أنشئ عام 1976 وكان صدور ترخيص البناء في عام معين لا يؤدى بذاته وبمجرده إلى أن وحدات العقار قد أنشئت في هذا التاريخ ودون أن يواجه دفاع الطاعنة بشأن المستندات المقدمة منها والمشار إليها بشأن إنشاء العين في سنة 1978 رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به ـ أن صح ـ وجه الرأي في الدعوى إذ يترتب عليه تحديد الأجرة المستحقة على العين محل النزاع وحساب ما سدد منها حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف مما يعيب الحكم.