⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 68 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيد قد دان المحكوم عليه بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال عام والتزوير فى محرر رسمى واستعماله وعامله بالرأفة وعاقبه بالحبس لمدة سنة والغرامة وعزله من وظيفته وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على ان ( كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى فى هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه ايضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه ) وكان الحكم المطعون فيه قد اطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات رغم توافر موجبها فانه يكون قد خالف القانون واذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على هذه المخالفة فانه يتعين اعمالا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنتين .