الطعن رقم 20305 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-3-20
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان اول من ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالبا اصليا البراءة واحتياطيا استعمال الرأفة وسماع شاهد نفى ثم تلاه محام ثان ترافع فى الدعوى وانتهى الى طلب البراءة دون اعتراض من الطاعن ولا تعقيب ممن طلب سماع الشاهد وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة وكان الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية وكان الدفاع - وان تعدد المدافعون - وحدة لا تتجزأ لان كل مدافع انما ينطق بلسان موكله ما لم يكن الدفاع مقسما بينهم . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يشر فى اسباب طعنه الى ان الدفاع انقسم على وكيليه اللذين لم يشرا بدورهما الى شئ من ذلك فى مرافعتهما فان ما يثيره الطاعن من قالة اخلال المحكمة بحقه فى الدفاع لاعراضها عن طلب تمسك به احد المدافعين عنه ثم نزل عنه - من بعد - المدافع الاخر ، يكون غير سديد .