الطعن رقم 10498 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-5-28
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاوراق ان محكمة اول درجة قد دانت الطاعنة بجريمة اقامة مبان على ارض زراعية دون ترخيص ودانتها المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه عن جريمة تبوير ارض زراعية واقتصرت اسباب الحكم المطعون فيه على القول ( وحيث انه من المقرر وفقا لنص المادة 155/2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 انه اذا كان المخالف هو المالك او نائبه وجب ان يتضمن الحكم بالادانة تكليف الادارة الزراعية المختصة بتأجير الارض المتروكة لمن يتولى زراعتها لحساب المالك لمدة سنتين تعود بعدها الارض لمالكها او نائبه لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان المتهم هو مالك الارض موضوع المخالفة وكان الثابت ان التهمة المنسوبة اليه هى تبوير ارض زراعية وليست بناء على ارض زراعية الامر الذى يكون معه الاستئناف قد صادف صحيح القانون والواقع ) . لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض مستقرا على ان الحكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها الادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكان من المقرر انه ينبغى الا يكون الحكم مشوبا بإجمال او بابهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وكان من المقرر كذلك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان لمحكمة الموضوع الا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه ان يمنع المحكمة من تعديله متى رأت ان ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقه على واقعة الدعوى الا انه اذا تعدى الامر مجرد تعديل الوصف الى تعديل التهمة ذاتها بتحور كيان الواقعة المادية التى اقيمت بها الدعوى وبنيانها القانونى والاستعانة فى ذلك بعناصر اخرى تضاف الى تلك التى اقيمت بها الدعوى فان هذا التغيير يقتضى من المحكمة ان تلتزم فى هذا الصدد مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم الى التغيير فى التهمة ومنحه اجلا لتحضير دفاعه وبشرط الا يترتب على ذلك اساءة بمركز المتهم اذا كان هو المستأنف وحده . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قصرت اسبابه عن بيان الافعال التى قارفتها الطاعنة فخلا بذلك من واقعة الدعوى ولم يبين ماهية الدليل الذى استند اليه فى قضائه بالادانة وفحواه حتى يتضح وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كما اقتنعت بها المحكمة فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون والتعرف على صحة الحكم من فساده فيما اسبغه من وصف الدعوى . هذا فضلا عن انه قد دان الطاعنة بجريمة تبوير ارض زراعية وهى جريمة تغاير جريمة البناء على ارض زراعية التى دانها الحكم المستأنف بها وكان هذا الذى اجراه الحكم لا يعد تعديلا فى وصف التهمة انما هو تعديل فى التهمة ذاتها لا تملك المحكمة اجراءه الا فى اثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى مما كان يقتضى منها لفت نظر الدفاع اليه عملا بحكم المادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية اما وهى لم تفعل - على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة - فان حكمها فوق قصوره يكون قد بنى على اجراء باطل اخل بحق الطاعنة فى الدفاع وهذا وذاك مما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة .