الطعن رقم 11107 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدر المرأة او نهدها كلاهما تعبير لمفهوم واحد ويعد من العورات التى تحرص دائما على عدم المساس بها فإمساكه بالرغم عنها وبغير ارادتها بقصد الاعتداء على عرضها هو مما يخدش ويمس عرضها ويعتبر هتك عرض .