الطعن رقم 15155 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-2-21
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت اسباب الطعن موقعا عليها من الاستاذ .......وكيل اول نيابة السويس الكلية ومؤشرا عليها من المحامى العام لنيابة السويس الكلية بالنظر وهو ما لا يفيد - فى الاصل - اعتماد الاخير لها الا انه لما كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه انه مؤشر عليه من المحامى العام بتكليف وكيل اول النيابة ( بإعداد مذكرة بأسباب الطعن بالنقض للفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ) وهو ما التزم به وكيل اول النيابة فان ما تأشر به من المحامى العام بالنظر يدل فى خصوص هذه الدعوى - على اعتماده لهذه الاسباب التى كلفه بإعدادها نصا ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .