⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3769 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-2-20
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اورد فى مقام بيان ما اثبته الخبير فى تقريره قوله ( وقد باشر الخبير مأموريته وانتهى فى تقريره الى ان المتهم اقام بناء الادوار الاربعة دون ترخيص من الجهات المختصة وان الاعمال موضوع المخالفة مطابقة للمواصفات من حيث الحالة الانشائية ومخالفة من حيث انها اقيمت دون ترخيص من الجهات المختصة ) ثم استطرد بقوله (وحيث ان المحكمة تطمئن الى ما ورد بتقرير الخبير وتجعله مكملا لاسبابها الا انه عاد فأورد فى عجز اسبابه ان المحكمة تلزم الطاعن بتصحيح الاعمال المخالفة كما جرى منطوقه بأن المحكمة تلزمه بتصحيح الاعمال المخالفة عن التهمتين الاولى والثانية . لما كان ذلك وكانت عقوبة تصحيح الاعمال المخالفة التى قضى بها الحكم المطعون فيه عن جريمتى اقامة بناء دون ترخيص وغير مطابق للمواصفات المقررة ولم يقررها القانون لجريمة البناء دون ترخيص كما وانها وان كانت مقررة لجريمة البناء غير المطابق للمواصفات المقررة الا انه لما كان ما اثبته الحكم نقلا عن تقرير الخبير من مطابقة اعمال البناء للمواصفات المقررة واتخاذه من هذا التقرير عمادا لقضائه لا يتفق وما انتهى اليه فى اسبابه وتناهى اليه فى منطوقه من اخذه الطاعن بالعقاب عن هذه الجريمة ودون ان يبين الاسباب التى بنى عليها هذا القضاء ويستظهر عناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ويرفع التناقض بين المقدمة والنتيجة فان ما فى هذا وذاك ما يدل على اختلال فكرة الحكم سواء ما تعلق منها بعناصر الواقعة وعدم وضوحها لديه او ما تعلق بإنزال حكم القانون عليها واذ ما كان الامر لا يقتصر على خطأ فى تطبيق القانون واجب التصحيح بل تجاوزه الى اضطراب وتخازل يتعذر معهما التعرف على الاساس الذى بنت عليه محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ولما كان الطعن للمرة الثانية فانه يتعين مع نقض الحكم تحديد جلسة لنظر الموضوع طبقا للمادة 45 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .