⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8068 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-1-12
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان شرط قبول الطعن وجود صفة للطاعن فى رفعه ومناط توافر هذه الصفة ان يكون طرفا فى الحكم المطعون فيه ولما كان المدعى بالحق المدنى ليس طرفا فى الحكم المطعون فيه الذى اقتصر على الفصل فى الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة اول درجة باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة عملا بالمادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ومصادرة الكفالة عملا بالمادة 36/2 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .