⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9063 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-2-1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات - وهى من كليات القانون - انه لا يجوز الطعن فى الاحكام الا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك الا اذا كان طرفا فى الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التى كان متصفا بها فى الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد صدر ببراءة المتهمين ......و......... دون ان يقضى بالزام الطاعن بشئ فان طعنه يكون غير جائز دون حاجة الى بحث وجه الطعن المقدم منه لانه لا يسار اليه الا اذا كان الطعن جائزا ومستوفيا الشكل المقرر فى القانون .