⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4414 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-9-24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن وان صدر الحكم عليه حضوريا بتاريخ 7 من ديسمبر 1997 وقرر بالطعن فيه بتاريخ 13 من ديسمبر 1997 الا انه لم يودع الاسباب التى بنى عليها طعنه الا فى 11 من يوليه 1998 بعد الميعاد المحدد فى المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون 57 لسنة 1959 - وهو ستون يوما من تاريخ الحكم الحضورى - دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلا عملا بنص الفقرة الاولى من المادة 39 من القانون المشار اليه ولا يغير من ذلك ان يكون الطاعن مسجونا وقت ان قرر بالطعن وما ادعاه من تعذر الاتصال بمحاميه لاعداد تقرير الاسباب ذلك ان وجوده فى السجن وقت التقرير بالطعن لا ينهض بمجرده عذرا لتقديم اسبابه بعد الميعاد ما دام الطاعن لا يدعى انه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه كما لا يشفع للطاعن فى تجاوزه الاجل المعين قانونا لتقديم اسباب الطعن ما تعلل به من وفاة محاميه لان ذلك - بفرض صحته - لا يوفر له عذرا قهريا يحول بينه وبين تقديم الاسباب فى الميعاد اذ التقرير بالطعن وتقديم اسبابه شأن الطاعن لا المحامى عنه فاذا لم يقدم اسباب طعنه فى الميعاد فلا يقبل منه الاعتذار عن التأخير بوفاة محاميه .