الطعن رقم 15573 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-1-17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء النقض قد جرى على انه يتعين على من قرر بالطعن بالنقض ان يثبت ايداع اسباب طعنه قلم الكتاب فى خلال الميعاد الذى حدده القانون وان المعول عليه فى اثبات حصول هذا الايداع هو بما يصدر من قلم كتاب المحكمة ذاته من اقرار بحصوله الا انه من المقرر ايضا ان القانون لم يشترط طريقا معينا لاثبات تقديم اسباب الطعن فى قلم الكتاب فى الميعاد وكان الثابت من مطالعة محضر الجلسة التى نظر فيها الاشكال بتاريخ 3 من مارس 1994 ان وكيل المحكوم عليه قد قدم مذكرة اسباب الطعن بالنقض لمحكمة الاشكال - وهى ذاتها محكمة دسوق الابتدائية التى اصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 24 من فبراير 1994 والمناط بقلم كتابها تلقى اسباب الطعن فيه - فانه يكون ثبت ان ايداع الاسباب قد تم وفى خلال الميعاد الذى حدده القانون ويكون قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .