الطعن رقم 17548 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-1-5
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ان يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعة والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحية او بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف ومن المقرر ان انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه فى المادة 336 من قانون العقوبات دون حاجة لان تستعمل اساليب الغش والخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية .