الطعن رقم 24900 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان بيان مقدار كمية المخدر المضبوط فى الحكم ليس جوهريا لان القانون لم يعين حدا ادنى للكمية المحرزة او المحوزة من المادة او النبات المخدر فالعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان له كيانا محسوسا امكن تقديره .