الطعن رقم 7025 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-3-20
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى معارضة الطاعنة الاستئنافية - فى حكم حضورى اعتبارى - بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات دون ان تثبت المحكوم عليها قيام عذر منعها من الحضور فى الجلسة التى صدر فيها الحكم فى استئنافها مما كان لازمه القضاء - على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الاجراءات الجنائية - بعدم قبول معارضتها شكلا الا انه لما كان الحكم المطعون فيه قضى فى شكل المعارضة بقبولها وفصل فى موضوع الدعوى ولم تطعن النيابة العامة بطريق النقض فى هذا الحكم لما وقع فيه من الخطأ القانونى وطعنت فيه المحكوم عليها وحدها بعد ان اكتسبت حقا فى نظر الموضوع فانه لا محل لما تثيره نيابة النقض فى مذكرتها من ان الحكم الاستئنافى اصبح بمنأى عن الطعن الماثل لانه فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى اخطأ فى تطبيق القانون بقبوله المعارضة شكلا لان ذلك القضاء فى شكل المعارضة بقبولها يجب احترامه بعد ان حاز قوة الامر المقضى .