⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 454 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-4-8 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة التركات
⚖️ هبة
⚖️ وصية
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وعبد السلام الجندى وإبراهيم على صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الاول مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بخضوع الوصية الصادرة لهم من الموصية المرحومة .......... لرسم الايلولة تأسيسا علىأن المشرع لم يفرق بين الاموال التى تؤول الى الشخص سواء عن طريق الارث أو الوصية فى حين مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 142 لسنة 1944 أن الاموال التى تؤول بطريق الوصية لا يستحق عليها رسم الايلولة بالنسب المقررة للطبقة الاولى من الورثة إلا إذا كانت الوصية صادرة فى خلال السنة السابقة على وفاة الموصى أما إذا كانت الوصية صادرة قبل السنة السابقة على الوفاة فإن مفهوم النص يؤدى الى أعفائها كلية من رسم الايلولة وذلك لاستبعاد مظنة التهرب ولأن المشرع تخفف بالنسبة للوصايا الصادرة خلال السنة السابقة على وفاة الموصى فأخضعها للرسم المقرر للطبقة الاولى من الورثة وخول وزير المالية والاقتصاد أعفاءها من كل الرسوم أو بعضها بغية تشجيع الايصاء للجهات الخيرية ولأن تطبيق المادة الثالثة من القانون 142 لسنة 1944 على الوصايا الصادرة فى سنة سابقة على الوفاة يستتبع تحميلها بعبء مالى يزيد كثيرا عن الرسم المقرر على الوصايا الصادرة فى خلال السنة السابقة على الوفاة وهو مالا يتفق وقصد المشرع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأموال التى تؤول بطريق الوصية أو ما فى حكمها إلى الهيئات المشار إليها فى تلك المادة - المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الإجتماعية يستحق عليها رسم أيلولة بالنسب المقررة للطبقة الأولى من الورثة إذا حددث الوصية فى خلال السنة السابقة على الوفاة ، إذ رأى المشرع مراعاة للأغراض الخيرية التى تقوم تلك الهيئات على خدمتها أن يخضع هذه التصرفات لرسم مخفض إذا صدرت خلال الفترة التى يشعر فيها الموصى بدنو أجله ، و هى فترة السنة السابقة على الوفاة ، أما إذا وقعت التصرفات المذكورة قبل السنة فإن مفهوم النص يؤدى إلى إعفائها من رسم الأيلولة لإستبعاد مظنة التهرب من الخضوع للرسم فى هذه الحالة ، و هذا ما يؤدى إلى التسوية فى الحكم بين الوصايا و الوقاف الخيرية إبتداء التى تصدر للهيئات سالفة الذكر ، و لا تخضع هذه التصرفات الأخيرة للرسم فى حالة وقوعها قبل السنة السابقة على الوفاة و يؤكد هذا النظر ما أشارات إليه مذكرة اللجنة المالية لمجلس الشيوخ فى تقديرها من أنه " رؤى فى المادة العاشرة من القانون أن يحصل الرسم على ما يؤول للمعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الإجتماعية فى خلال السنة السابقة على الوفاة بدلاً من سنتين كما ورد فى المشرع و ذلك مساعدة لهذه المؤسسات التى يهم البلاد أن تكثر و أن تكون فى حالة مالية . يضاف إلى ما تقدم أن الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة تجيز لوزير المالية أن يعفى الأموال التى تؤول إلى هذه الهيئات من الرسم كله أو بعضه إذا كان التصرف فيها قد حدث خلال السنة السابقة على الوفاة و فى ذلك ما يوضح إتجاه المشرع إلى أن يتجنب قدر الإمكان تحصيل الرسم على الأموال التى تؤول إلى هذه الجهات الخيرية. هذا إلى أن القول بتطبيق المادة الثالثة من القانون على الوصايا التى تصدر لتلك الهيئات قبل السنة السابقة على الوفاة ، يؤدى إلى إخضاعها للرسم المقرر للطبقة الأخيرة من الورثة ، و هو يزيد بكثير على الرسم المفروض على الوصايا التى تصدر للهيئات المذكورة خلال السنة السابقة على الوفاة ، مع أنه ليس ثمة سبب يبرر هذه التفرقة فى سعر الرسم بين التصرفات التى تتم للجهات الخيرية بحسب زمان وقوعها ، فضلاً عن أنه يتعارض مع الغاية التى قصدها المشرع بتخفيف عبء الرسم على الأموال المرصودة لأغراض الخير .