⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17064 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-1-12
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية امام محكمة ثانى درجة ان المحكمة قضت بجلسة ......... بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فعاود المطعون ضده بالتقرير بالمعارضة للمرة الثانية فى هذا الحكم وبجلسة ........ قضت ذات المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . لما كان ذلك وكان قانون الاجراءات الجنائية قد نص فى الفقرة الاخيرة من المادة 401 الواردة فى الباب الاول من المعارضة من الكتاب الثالث منه فى طرق الطعن فى الاحكام على ان ( لا تقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته واذ كان ذلك وكان الحكم المعارض فيه قد قضى بقبول معارضة المطعون ضده فانه قد خالف حكم المادة آنفة البيان مما يوجب نقضه والقضاء بعدم جواز المعارضة وذلك اعمالا لنص المادة 39/1 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .