⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15811 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت بنوك القرى هى وحدات تابعة لبنوك التنمية والائتمان الزراعى التى تعتبر اموالها اموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة طبقا للمادتين الاولى والخامسة من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 9 من مايو سنة 1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19 قضائية دستورية بعدم دستورية البند (ط) من المادة الاولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى فيما تضمنه من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس اموالها بما يزيد على النصف فى اتباع اجراءات الحجز الادارى على مدينيها وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على ان احكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة . وتنشر الاحكام والقرارات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الاحكام التى صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه ) وكان من المقرر طبقا لاحكام محكمة النقض وعلى ما جرت به المذكرة الايضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا ان عدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستورية لا ينصرف اثره الى المستقبل فحسب وانما ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية ذلك النص وكان الحكم بعدم دستورية نص البند (ط) من المادة الاولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 يجعل الحجز الذى توقع استنادا اليها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كأن لم يكن من يوم اجرائه فان جريمة تبديد المحجوزات التى دين بها الطاعن تغدو غير قائمة لتخلف اركانها لما كان ما تقدم وكانت المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم فانه يتعين - والحال كذلك - نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة اليه عملا بالفقرة الاولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض المشار اليه .