الطعن رقم 4977 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعن بارتكاب جريمة جلب مواد مخدرة ( هيروين) وقضت محكمة جنايات بورسعيد حضوريا بمعاقبته بالاشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه قيمة التعويض الجمركى المستحق فطعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت اسباب الطعن بمذكرتين الاولى فى 17/2/1996 موقعا عليها من الاستاذة .......المحامية والثانية فى 24/2/1996 موقعا عليها من الاستاذ ........... المحامى بيد ان هذه المذكرة الاخيرة لم تكن بملف الطعن وتحت نظر المحكمة حين قضت فيه بجلسة 2/4/1998 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه . ورد الحكم فى مدوناته على اسباب الطعن الواردة فى المذكرة الاولى والتى حاصلها ان الحكم قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى الاسناد اذ لم يحط بوقائع الدعوى وادلتها وعول فى الادانة على ادلة متناقضة . كما اطرح الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش وببطلان اجراءات التحريز وباختلاف ما تم ضبطه عما اجرى عليه التحليل بما لا يسوغ به اطراحه : والتفت - دون رد عن دفع بعدم العلم بكنه المواد المخدرة وبتاريخ 27/1/1999 تقدم والد الطاعن بطلب رجوع عن الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 2/4/1998 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه تأسيسا على ان المحكمة لم تتعرض فى حكمها لمذكرة اسباب الطعن ثانية المقدمة فى الميعاد . لما كان ذلك وكانت الاسباب الواردة بمذكرة اسباب الطعن الثانية المقدمة فى الميعاد والموقع عليها من الاسناد ........ المحامى تلتقى فى جملتها مع اسباب الطعن الواردة بالمذكرة الاولى الموقع عليها من الاستاذة ........ المحامية والتى تكفل الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 2/4/1998 بالرد عليها مما يحمل فى ذات الوقت الرد الكافى على اسباب الطعن الواردة فى المذكرة الثانية ومن ثم تنتفى الجدوى من الرجوع عن الحكم ويتعين رفض الطلب .