الطعن رقم 7830 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-6-1
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قد حصل فى القضية للمرة الثانية فلمحكمة النقض ان تحكم فى موضوع الدعوى حتى ولو كان الطعن فى المرة الاولى من المتهمين وفى الثانية من المدعية بالحقوق المدنية ومن ثم يتعين ان يكون مع نقض الحكم تحديد لنظر الموضوع .