⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18377 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-1-4
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المحكمة فى جريمة خيانة الامانة فى حل من التقيد بقواعد الاثبات المدنية لدى القضاء بالبراءة لان القانون لا يقيدها بتلك القواعد الا عند الادانة فى خصوص اثبات عقد الامانة اذا زاد موضوعه عن نصاب الشهادة المقرر فى القانون احتياطيا لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه الا بناء على الدليل المعتبر فى القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة واسلاسا لمقصود الشارع فى الا يعاقب برئ مهما توافر فى حقه من ظواهر الادلة .