⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8968 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-2-1
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان حق محكمة الجنايات فى الامر بالقبض على المتهم وحبسه احتياطيا المستمد من حكم المادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية مطلقا غير مقيد بأن قيد باعتباره من الاجراءات التحفظية التى تدخل فى السلطة المخولة للمحكمة بمقتضى القانون ولا يعتبر اتخاذ المحكمة لهذا الاجراء اذا ما رأت ان تأمر به مانعا من التمسك بطلب استدعاء شاهد الاثبات لسماع اقواله - حتى لو كان قد ابدى قبل ان تتخذ المحكمة اجراءها المشار اليه - لاستقلال كل من الامرين ، فان منعى الطاعن على المحكمة امرها بالقبض عليه وحبسه على ذمة القضية مما اضطره الى التنازل عن طلب استدعاء شهود الاثبات لسماع اقوالهم وقد ابداه قبل اصدار امرها المنوه عنه لا محل له .