⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24752 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-2-8
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاعادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الدفاع عن الطاعنين قد تمسك بجلسة المرافعة امام محكمة الموضوع بكل الدفاع والدفوع التى سبق ان ابداها عنهما فى محضر جلسة .......... لدى المحاكمة الاولى والتى تضمنت الدفع بعدم العلم بكنه المخدر بيد ان الدفاع بعد ان اجمل فى الاحالة الى الدفاع والدفوع عاد وفصل وحدد اوجه دفاعه ودفوعه دون ان يرد بها الدفع بعدم العلم مما يحق لمحكمة الموضوع ان تعتبره غير مطروح عليها دونما نظر الى كون الحكم الاول الصادر فى موضوع قبل نقضه قد تكفل بالرد بما يسوغ على هذا الدفع .