الطعن رقم 432 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-12-14
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم
⚖️ التقادم المسقط - بدء سريان التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس محكمة النقض ومحمد صدقى العصار وعبد الرءوف عبد المجيد جودة وجمال الدين عبد اللطيف وابراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن منازعة المطعون عليهما - أمام محكمة الموضوع - حول مسئوليتهما عن توقيع البروتستات، لا يعتبر مانعا من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذى يرجع به الطاعن عليها عن توقيع هذه البروتستات، لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون مطالبتهما بالتعويض سواء في تلك الدعوى أو بدعوى أخرى مستقلة قبل انقضاء مدة التقادم ذلك أن دين التعويض استحق من الوقت الذى تحقق فيه الضرر للطاعن بتوقيع البروتستات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المقسط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه ولهذا فلا تعد صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه فإن تغير الحقان أو تغاير مصدرهما، فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر. لما كان ذلك وكانت صحيفة دعوى إلغاء البروتستات لا تحمل معنى الطلب الجازم بالتعويض إذ اكتفى الطاعن فيها بأن يحتفظ لنفسه بالحق في مطالبة المطعون عليهما بالتعويض عما أصابه من توقيع هذه البروتستات، وكان هذا التعويض لا يعتبر من توابع طلب إلغاء البروتستات الذى كان مطلوباً في الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده إذ أنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 1/172 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع". مما مفاده أن المناط في بدء سريان مدة التقادم طبقاً لهذه المادة هو علم المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه لا باليوم الذى تحدد فيه قيمة الضرر بصفة نهائية.