الطعن رقم 10609 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-2-8
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان استعداد المدافع عن المتهم او عدم استعداده موكول الى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من ان المحامى المنتدب لم يحضر جلسات المحاكمة منذ البداية ولم تتم اجراءات المحاكمة فى مواجهته ما دام الثابت من محاضر جلسات المحاكمة السابقة على الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه انها لم تتضمن سوى قرارات بتأجيل نظر الدعوى لاعلان الشهود او لعدم حضور المتهمين او احداهما لما هو مقرر من ان القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى وجمع الادلة لا يعدو ان يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق .