⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26896 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 2000-6-5 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: محال تجارية وصناعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ جريمة إدارة محل بدون ترخيص. مناط تحققها؟

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا ومحمد الصيرفي وعبد الرحمن هيكل نواب رئيس المحكمة وهشام البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 قد جرت على أنه: "تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون". مما مفاده أنه يشترط لتأثيم الأفعال الواردة بهذا القانون أن تقع على محل من المحال المنصوص عليها في الجدول المشار إليه، وكان البين من الإطلاع على هذا الجدول والمفردات أن المحل موضوع الاتهام "معرض للساعات" لم يرد ضمن المحال الواردة بذلك الجدول بقسميه فإن الواقعة على هذا النحو تكون غير مؤثمة، وكان قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده يلتقي في نتيجته مع هذا النظر، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة على الحكم يكون غير منتج ويكون طعنها قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شـأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 قد جرت على أنه: "تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون". مما مفاده أنه يشترط لتأثيم الأفعال الواردة بهذا القانون أن تقع على محل من المحال المنصوص عليها في الجدول المشار إليه، وكان البين من الإطلاع على هذا الجدول والمفردات أن المحل موضوع الاتهام "معرض للساعات" لم يرد ضمن المحال الواردة بذلك الجدول بقسميه فإن الواقعة على هذا النحو تكون غير مؤثمة، وكان قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده يلتقي في نتيجته مع هذا النظر، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة على الحكم يكون غير منتج ويكون طعنها قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه أدار محلاً بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة جنح قسم الداخلية قضت غيابياً بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق. أستأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ــ بهيئة استئنافية ــ قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في.......إلخ.