الطعن رقم 21252 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-7-3
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان عدم قيام مأمور الضبط القضائى بتبليغ النيابة فورا عن الجرائم التى تبلغ اليه كمقتضى المادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية لا يترتب عليه بطلان اجراءاته فى الدعوى بل كل ما فيه انه يعرضه للمسئولية الادارية عن اهماله .