⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14321 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الأمر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان حق المحكمة الجنائية فى الاحالة الى المحكمة المدنية يجب ان يساير حجية الاحكام الجنائية امام المحكمة المختصة اذا كان حكم البراءة يمس اسس الدعوى المدنية مساسا يقيد حرية القاضى المدنى كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ذلك بأن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه لعدم ثبوتها فى حقه مؤثر حتما فى رأى المحكمة المدنية التى احيلت اليها الدعوى المدنية مما يتعين عليها ان تقضى برفضها اعمالا لنصوص القانون وقواعد قوة الشئ المقضى به جنائيا امام المحاكم المدنية وفق حكم المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والامر يختلف بالنسبة للمحاكم الجنائية ذلك بأن المحاجة بقوة الامر المقضى للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية لا تكون لدى المحاكم الجنائية نفسها وهى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية فكان لزاما على محكمة ثانى درجة فى هذه الحالة ان تفصل فى الدعوى المدنية اما وهى لم تفعل وقضت بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية فان حكمها يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة لما قضى به فى الدعوى المدنية .