⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1504 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-7-9
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الاوراق - ومذكرة اسباب الطعن المقدمة من الطاعن - ان النيابة العامة امرت بإحالة الدعوى مباشرة الى محكمة امن الدولة العليا (طوارئ ) لمحاكمته بجرائم التزوير والاشتراك فى التزوير فى محرر رسمى واستعماله وحيازة سلاح نارى مششخن وذخيرة بغير ترخيص طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة وبتاريخ 11 من اغسطس 1997 قضت المحكمة بحبسه سنة واحدة مع الشغل ......... فطعن المحكوم عليه بطريق النقض .لما كان ذلك ، وكانت حالة الطوارئ قد اعلنت فى جميع انحاء الجمهورية منذ سنة 1981 وكان الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ وكانت المادة 12 من ذات القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة المشكلة وفقا له فان الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز قانونا ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان البين من الاوراق ان الطاعنة انتهت فى طلباتها الى فسخ عقد بيع حق الانتفاع عن المحل المبين فيه والزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع اليها مبلغ 84850 جنيه مقابل ما دفع من ثمن ومصاريف تجهيز المحل المشار اليه والتعويض فان محكمة اول درجة اذ اجابت الطاعنة الى طلب فسخ العقد آنف الذكر ةاحالت الدعوى الى التحقيق بالنسبة لطلب المبلغ سالف البيان فان هذا الحكم يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف على استقلال بالنسبة لقضائه بالفسخ لانه لم ينه الخصومة برمتها ولا يندرج تحت نطاق الحالات الاستثنائية المنصوص عليها فى المادة 212 من قانون المرافعات ........اذ الحكم بالفسخ لا يقبل التنفيذ الجبرى ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد اخطأت وقبلت الطعن فى هذا الحكم بالاستئناف وقضت فى موضوعه برفض طلب الفسخ فان حكمها هذا برغم خطئه لا يكون بدوره منهيا للخصومة برمتها اذ ان الخصومة التى ينظر الى انتهائها اعمالا لنص المادة 212 سالفة الذكر هى الخصومة الاصلية المرددة بين طرفى التداعى فلا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها التى رفعت به امام محكمة الاستئناف واذ كان الحكم المطعون فيه برفض طلب الفسخ لم تنته به الخصومة الاصلية كلها بل لا يزال شق من موضوعها مطروحا امام محكمة اول درجة كما وانه لا يقبل التنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الاحكام التى استثنتها المادة 212 من قانون المرافعات واجازت الطعن فيه استقلالا فانه لا يقبل الطعن فيه بالنقض الا بعد حسم الخصومة كلها اذ لا ينهض خطأ محكمة الاستئناف مبررا لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطأ .