الطعن رقم 11110 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-2-8
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان عقد البيع من عقود التراضى التى تتم وتنتج اثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين على العقد سجل العقد او لم يسجل اذ التراخى فى التسجيل لا يغير من طبيعته ولا من تنجيزه وانه لئن كان قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متى كان محله عقارا او حقا عينيا على عقار كيما تنتقل ملكية العقار المبيع او الحق العينى الا ان التراخى فى التسجيل لا يخرجه عن طبيعته بوصفه من عقود التصرف ولا يغير من تنجيزه ذلم ان عقد البيع العرفى الوارد على عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع الى المشترى فانه كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية ناجزة بين البائع والمشترى تجيز للاخير ان يحيل للغير ما له من حقوق شخصية قبل البائع له فيجوز له التصرف بالبيع فى العقار المبيع بعقد جديد ولا يشكل ذلك تصرفا فى ملك الغير بل هو فى وصفه الحق وتكييفه الصحيح يتمخض حوالة لحقه الشخصى قبل البائع له ويكون للمشترى من ذات الحقوق التى له فى عقد البيع الاول ولا يغير من ذلك ان يكون عقد البيع الثانى مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل وجودا وعدما بعقد البيع الاول يبقى ببقائه ويزول بزواله اعتبارا بأن عقد البيع الفرفى ينقل حق البائع الشخصى كما هو بمقوماته وخصائصه الى المشترى الذى له ان ينقله الى الغير بدوره يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى سالف الاشارة من انه ( لا يكون للتصرفات غير المسجلة من الاثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ) لما كان ذلك وكان من المقرر ان جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم على التصرفات فى مال ثابت ليس مملوكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين هما ان يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بالبراءة ورفض الدعوى المدنية الا بعد ان محصت المحكمة الدعوى واحاطت بظروفها وبالادلة التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين ادلة الاثبات والنفى وانتهت الى عدم ثبوت التهمة فى حق المطعون ضدهم تأسيسا على ان المطعون ضده الاول قد تصرف قانونيا صحيحا فى قطعة الارض المملوكة له استنادا الى العقد المبرم بينه وبين والده وهى اسباب سائغة تكفل لحمل قضائها وكانت المحكمة ليست ملزمة عند القضاء بالبراءة بأن ترد على كل دليل من ادلة الثبوت اذ الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالبراءة تأسيسا على ما اطمأنت اليه المحكمة فان نعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تحد من سلطة المحاكم الجنائية فى ثبوت او نفى الجرائم واذن فان منعى الطاعن على الحكم اغفاله التعرض للمستندات الدالة على ملكيته والدعاوى المثارة بينه وبين المطعون ضدهم فى القضاء المدنى بأحقيته فى الارض موضوع النزاع وتمكين النيابة له من الارض يضحى غير منتج .