⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14536 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-3-23
ملخص / وقائع الدعوى: غش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الدعوى الجنائية قد اقيمت على الطاعن بوصف انه عرض للبيع شيئا من اغذية الانسان (لحوما) مغشوشا مع علمه بذلك وكان نص الفقرة الثانية من البند الاول من المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش - المنطبقة على واقعة الدعوى - يفترض قرينة تحكمية هى واقعة علم المتهم بغش الاغذية التى يعرضها للبيع او يبيعها اذا كان من المشتغلين بالتجارة ونقل عبء نفيها الى المتهم خروجا على الاصل العام من افتراض براءته الى ان تقيم النيابة العامة الدليل على ادانته فى محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه على مجرد قيام القرينة التحكمية الواردة فى النص القانونى سالف البيان لكون الطاعن من المشتغلين بالتجارة وكان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 20 من مايو 1995 فى القضية رقم 31 سنة 96 ق دستورية الذى قضى بعدم دستورية البند الاول من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار اليه ونشر بالجريدة الرسمية فى 8 من يوليه سنة 1995 وكان قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر واجب التطبيق على واقعة الدعوى عملا بنص المادة 48 من القانون 48 لسنة 1979 من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم كما ان القضاء الدستورى يعتبر فى حكم القانون الاصلى للمتهم ما دامت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بحكم بات عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات وكان الحكم المطعون فيه على النحو المار ذكره قد اقام ادانته للطاعن على مجرد القرينة سالفة الاشارة دون ان يستظهر القصد الجنائى فى حقه وادلة الثبوت على ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والادعاء كيما تتاح محاكمته من جديد على هدى فى قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر .