الطعن رقم 30053 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-5-17
ملخص / وقائع الدعوى:
غرامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت عقوبة الغرامة التى نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات قد ربط لها الشارع حدا ادنى لا يقل عن الف جنيه - وهو ما لم ينزل عنه الحكم المطعون فيه - فان النعى على الحكم بالتناقض واختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيسا على انه اورد فى شق منه ان الطاعن طلب من المبلغ ثلاثة الاف وثمانمائة جنيه ثم تغريمه للطاعن الف وخمسمائة جنيه فقط يكون غير قويم .