الطعن رقم 24823 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-5-15
ملخص / وقائع الدعوى:
غرامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهى من الغرامات النسبية التى اشارت اليها المادة 44 منه وان كان الشارع قد ربط لها حدا ادنى لا يقل عن الفى جنيه وهو المبلغ الذى قضى به الحكم ولما كانت المادة 44 المذكورة قد نصت على انه ( اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك ) وكان اعمال هذا النص يوجب الحكم على المتهمين معا بهذه الغرامة متضامنين ولا يستطاع التنفيذ عليهم جميعا بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك ان يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين او يخصم كل منهم بنصيب منه واذ كان الحكم المطعون فيه قد انزل عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهم فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه فى خصوص ما قضى به من تغريم كل من المتهمين مبلغ الفى جنيه وتصحيحه بتغريم الطاعنين متضامنين مبلغ الفى جنيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يسوغ من الطاعن القول باضطراره الى ارتكاب الجرم انصياعا لامر رئيسه فى العمل ما دام ان افعال الاختلاس والرشوة التى اتاها الطاعن واتجهت اليها ارادته واستمر موغلا فى ارتكابها وانتهت المحكمة الى ادانته بها هى اعمال غير مشروعة ونية الاجرام فيها واضحة هذا فضلا عن انه من المقرر ان طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال الى ارتكاب الجرائم وانه ليس على مرءوس ان يطيع الامر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو ان القانون يعاقب عليه ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو ان يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان مما لا يستأهل من المحكمة ردا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان لاعضاء النيابة العامة بوصفهم من مأمورى الضبط القضائى ، سلطات التحرى عن الجرائم وضبطها وضبط فاعليها واتخاذ الاجراءات اللازمة لجمع الادلة والتحفظ عليها على نحو ما نظمه المشرع فى المواد 21 وما بعدها من قانون الاجراءات الجنائية وليس فى القانون ما يمنع عضو النيابة من مباشرة اجراءات التحقيق عن ذات الجرائم وليس فى ذلك ما يفقده حيدته فانه لا جناح على المحكمة ان هى التفتت عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة اذ هو لا يعدو ان يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان فلا يستأهل من المحكمة ردا .