⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24305 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-1-20
ملخص / وقائع الدعوى: غرامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان عقوبة الغرامة المقررة فى الفقرتين الاولى والخامسة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 لجريمتى احراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص وذخائره . ولو انها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها فى هاتين الفقرتين الا انه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى انها لا تعد من قبيل الغرامة التى اساسها فى الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية الاخرى ذات الطبيعة الوقائية والتى تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الاشد فانه كان يتعين ادماج تلك الغرامة فى عقوبة جريمة الشروع فى السرقة الاشد وعدم الحكم بها بالاضافة اليها لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمتى احراز السلاح النارى والذخيرة دون ترخيص وهما الجريمتان الاخف بعد ان قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى السرقة بالاكراه - وهى الاشد - عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون مما يتعين معه الغاء ما قضى به الحكم من عقوبة الغرامة فقط ورفض الطعن فيما عدا ذلك .