⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28333 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-4-19
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ادانة الطاعن بجريمة الضرب المفضى الى الموت طبقا للمادة 236/1 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالحبس لمدة خمس سنوات وكانت العقوبة المقررة سالفة البيان هى الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى سبع وكانت المادة 17 من قانون العقوبات تجيز للمحكمة تبديل عقوبة الاشغال الشاقة او الحبس بعقوبة الحبس التى لا تزيد على ثلاث سنين وكان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ما اذا كان قد اعمل فى حق الطاعن حكم هذه المادة من عدمه . لما كان ذلك وكانت العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه يشوبها التناقض بين النوع والمقدار بما لا يبين منه ما اذا كان قصد المحكمة قد انصرف الى اعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى حق الطاعن من عدمه مع ما يترتب على ذلك من تعذر معرفة ما اذا كان الخطأ الوارد فى منطوق الحكم متعلقا بنوع العقوبة المقضى بها او بمقدارها وهو ما يتعذر معه تصدى محكمة النقض للعقوبة بالتصحيح اعمالا لنص المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة دون حاجة الى بحث سائر اوجه الطعن .