الطعن رقم 16869 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-1-3
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان وقف تنفيذ العقوبة او شموله لجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم امر متعلق بتقدير العقوبة وهذا التقدير فى الحدود المقررة قانونا من سلطة قاضى الموضوع ولم يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له فى ذلك وتركه لمشيئتة وما يصير اليه رأيه وهو يقرره لمن يراه مستحقا له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصيا على حدة .