الطعن رقم 12507 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-2-15
ملخص / وقائع الدعوى:
ظروف مخففة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان لمحكمة الموضوع تخفيف العقاب حتى ولو لم يرد فى حكمها ذكر للمادة 17 من قانون العقوبات ولا يقدح فى قضائها الخطأ فى ذكر مادة العقاب الصحيحة التى قصدت الحكم بموجبها فان ما تثيره الطاعنة بخصوص ذلك يكون غير مقبول ويكون الطعن على غير اساس متعينا رفضه مع تصحيح اسباب الحكم المطعون فيه فى شأن مادة العقاب بجعلها المادة 236 فقرة اولى من قانون العقوبات وذلك عملا بنص المادة 40 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .