⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2445 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-1-16
ملخص / وقائع الدعوى: طرق عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء - محكمة النقض قد استقر على ان المادتين 10 ، 12 من القرار بقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1984 وان حملتا الاملاك الواقعة على جانبى الطرق العامة فى الحدود التى قدرتاها ببعض الاعباء - ومنها حظر اقامة مبان او منشآت عليها بغير اذن من الجهة المشرفة على الطرق الا ان ايا منهما لم تنص على اعتبارها جزءا منها ولم تلحقها بها بحيث يمكن ان تأخذ فى مقام التجريم حكم الافعال المخالفة التى تقع على الطرق العامة ذاتها والتى وردت حصرا فى المادة 13 من القانون ذاته وليس فى القانون او لائحته التنفيذية ما يجرم مخالفة هذا الحظر فضلا عن ان حظر البناء مقصور على تلك المنشآت والابنية التى تكون على سطح الارض دون الادوار العلوية ومن ثم فان الفعل المادى المنسوب الى المطعون ضده وهو بناء الدور الثانى لمنزله بجوار الطريق العام دون ترك المسافة المقررة يكون فعلا غير ملائم واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون ولما كانت الواقعة كما سطرها الحكم قد خلت مما يدل على انطبلق اى نص عقابى اخر عليها ولم تشر النيلبة العامة الطاعنة الى شئ من ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده مما اسند اليه .