الطعن رقم 19746 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-3-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان تقدير مدى العاهة ليس بلازم طالما ان المحكمة اطمأنت الى ثبوت اصابة المجنى عليها بعاهة نتجت مباشرة من اعتداء وقع عليها وكان الحكم اذ رفض طلب الطاعن تقدير مدى العاهة قد اسس هذا الرفض على انه غير منتج فى الدعوى بعد ان اطمأنت الى ما ثبت بالتقرير الفنى وشهادة الطبيب من تخلف عاهة مستديمة لدى المجنى عليها - وهى بتر كامل للسلامية الاخيرة لاصبع الخنصر لليد اليسرى - نتيجة الاصابة التى احدثها بها الطاعن فان هذا حبسه ليبرأ من دعوى الاخلال بحق الدفاع لما هو مقرر من انه وان كان القانون قد اوجب سماع ما يبديه المتهم من اوجه الدفاع وتحقيقه الا ان للمحكمة اذا كانت الواقعة قد وضحت لديها او كان الامر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ان تعرض عن ذلك بشرط ان تبين علة عدم اجابتها هذا الطلب وهو ما اوضحه الحكم بما يستقيم به قضاءه هذا فضلا عن انعدام مصلحة الطاعن فى نفى مسئوليته عن احداث العاهة ما دامت العقوبة المقضى بها عليه وهى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبق عليها الفقرة الاولى من المادة 242 من قانون العقوبات ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من هذا القانون ذلك بأنها انما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانونى ولو انها كانت قد رأت ان الواقعة - فى الظروف التى وقعت فيها - تقتضى النزول بالعقوبة الى اكثر مما نزلت اليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به .