⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24179 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-1-19
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان القانون وان لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على ايراد بعض امثلة لها الا ان قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الامثلة على ان العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد احد اعضاء الجسم او احد اجزائه او فقد منفعة او تقليلها قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذى يكفى وقوعه لتكوينها بل ترك الامر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب ومن ثم فلا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من ان حالة المجنى عليه لم تصبح نهائية ومن عدم عرضها على الطبيب الشرعى لبيان ماهية العاهة وتقدير مداها ما دام ان ما انتهى اليه الحكم من ذلك انما يستند الى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى وخلص منه الى انه قد نشأت لدى المجنى عليه من جراء اعتداء المتهم عليه عاهة مستديمة برؤها وهى استئصال الطحال تقدر بنحو عشرين فى المائة ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون ولا محل له .